عائشة رضي الله عنها أيضًا أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان" [1] فكما أنه لا نكاح بلا زوج فكذلك لا نكاح بلا شاهدين.
ويشترط في الشاهدين سبع [2] صفات:
1 ـ العقل، لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.
2 ـ السمع، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.
3 ـ النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
4 ـ البلوغ، لأن الصبي لا شهادة له.
5 ـ الإسلام
6 ـ العدالة، إلا عند الأحناف [3] ، ولا يشترط معرفة العدالة بل يكفي أن يكون مستور الحال.
7 ـ الذكورة إلا عند الأحناف كما سبق؛ زاد الأحناف والشافعية شرطًا، وهو الحرية [4] والمعنى في اشتراط تلك الشروط هو الاحتياط للأبضاع, وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك, ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولًا. [5]
خامسًا: الصداق
يذكر فقهاء المالكية لعقد النكاح شرطًا خامسًا, ويقول به بقية الفقهاء، إلا أنهم لا يعدونه من ضمن شروط عقد النكاح [6] والصداق بفتح الصاد وكسرها، هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل، بالنكاح أو الوطء. [7] وله أسماء كثيرة, جمعها بعضهم بقوله:
مهر صداق نحلة وفريضة: طول حباء عقر أجر علائق [8]
(1) أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح وقال فيه أبو الحصيب مجهول وهو نافع بن ميسرة، 2/ 224 برقم 19، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 260 برقم 1859.
(2) انطر هذه الشروط في بدائع الصنائع 2/ 524 وما بعدها، وكفاية الأخيار 473 وما بعدها، الكافي 3/ 22 وما بعدها.
(3) المبسوط 3/ 31، 32.
(4) بدائع الصنائع 2/ 524, كفاية الأخيار 1/ 474
(5) كفاية الأخبار 1/ 477.
(6) انظر بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 348, أحمد الصاوي, ط، دار الفكر بيروت لبنان، والمبسوط 2/ 62 وما بعدها, وكفاية الأخيار 1/ 489, الروض المربع, 1/ 375 وما بعدها.
(7) كفاية الأخيار 1/ 489.
(8) انظر معني المحتاج 3/ 298.