فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 212

عائشة رضي الله عنها أيضًا أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان" [1] فكما أنه لا نكاح بلا زوج فكذلك لا نكاح بلا شاهدين.

ويشترط في الشاهدين سبع [2] صفات:

1 ـ العقل، لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.

2 ـ السمع، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.

3 ـ النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.

4 ـ البلوغ، لأن الصبي لا شهادة له.

5 ـ الإسلام

6 ـ العدالة، إلا عند الأحناف [3] ، ولا يشترط معرفة العدالة بل يكفي أن يكون مستور الحال.

7 ـ الذكورة إلا عند الأحناف كما سبق؛ زاد الأحناف والشافعية شرطًا، وهو الحرية [4] والمعنى في اشتراط تلك الشروط هو الاحتياط للأبضاع, وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك, ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولًا. [5]

خامسًا: الصداق

يذكر فقهاء المالكية لعقد النكاح شرطًا خامسًا, ويقول به بقية الفقهاء، إلا أنهم لا يعدونه من ضمن شروط عقد النكاح [6] والصداق بفتح الصاد وكسرها، هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل، بالنكاح أو الوطء. [7] وله أسماء كثيرة, جمعها بعضهم بقوله:

مهر صداق نحلة وفريضة: طول حباء عقر أجر علائق [8]

(1) أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح وقال فيه أبو الحصيب مجهول وهو نافع بن ميسرة، 2/ 224 برقم 19، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 260 برقم 1859.

(2) انطر هذه الشروط في بدائع الصنائع 2/ 524 وما بعدها، وكفاية الأخيار 473 وما بعدها، الكافي 3/ 22 وما بعدها.

(3) المبسوط 3/ 31، 32.

(4) بدائع الصنائع 2/ 524, كفاية الأخيار 1/ 474

(5) كفاية الأخبار 1/ 477.

(6) انظر بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 348, أحمد الصاوي, ط، دار الفكر بيروت لبنان، والمبسوط 2/ 62 وما بعدها, وكفاية الأخيار 1/ 489, الروض المربع, 1/ 375 وما بعدها.

(7) كفاية الأخيار 1/ 489.

(8) انظر معني المحتاج 3/ 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت