(أَوْ) وجد الفرع للميت لكنه (بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمَ) ؛ لكونه قد قام به مانع من موانع الإرث المتقدمة، فوجوده كعدمه، كما لو كان الفرع كافرًا أو عبدًا.
فإن وجد الفرع الوارث؛ فللأم السدس، ويأتي قريبًا.
مثال:
2 -عدم الجمع من الإخوة، اثنين فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ) ، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا أو إناثًا، أو مختلفين، ولو محجوبين بشخص كما سيأتي في أصحاب السدس، (اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَافْهَمْ صُوْرَتي) ؛ والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] .
فأما المحجوب بالوصف - كالقتل والرق واختلاف الدين- من الأولاد والإخوة؛ فوجوده كعدمه.
فإن وجد جمع من الإخوة؛ فللأم السدس، ويأتي قريبًا.