فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 328

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ

كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ

الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل: موضع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة؛ تقريبًا للأفهام.

وفي الشرع: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.

وفي اصطلاح الفرضيين: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.

قال الناظم رحمه الله: (وَبَعْدَ) من يرث بـ (تَعْصِيبٍ، وَ) بعد من يرث بـ (فَرْضٍ: لِرَحِمْ) أي: لذوي الأرحام يكون الـ (إِرْثُ عَلَى الخِلَافِ) الآتي بيانه، (تَوْرِيثٌ قُسِمْ) بينهم، على ما يأتي تفصيله؛ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ، وَكَابْنِ خَالٍ، وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ) .

· مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

القول الأول: وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية إذا انتظم بيت المال: أنهم لا يرثون؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت