فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 328

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء: 12] ، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

مثال تحقق الشروط:

· مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

1 -أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس، ذكرًا كان أو أنثى.

بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال.

2 -أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى، وأشار إليه بقوله: (سَوِّ بَيْنَهُمْ) أي: بين الإخوة لأم (فِي القِسْمَةِ) ؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} ، والشركة إذا أُطلقت تقتضي المساواة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت