فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 328

بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ سِوَى ... فِي صُورَةٍ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا

فَافْرِضْ لَهَا نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ ... سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ

وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ ... كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ

فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ ... كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ

-مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا، واستغرقت الفروض التركة: أُعطي الجد السدس وعالت المسألة، وأنه إذا لم يبق من الفروض إلا السدس فإنه يكون للجد، ويسقط الإخوة، و (لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ) حينئذ، - في غير مسائل المعادة كما تقدم، فإنه يفرض لها معه بالمقاسمة -، (سِوَى فِي صُورَةٍ) واحدة يفرض لها مع الجد، وذلك في المسألة الأكدرية، وهي: الأخت لغير أم والجد (وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا) أي: مجتمعين في مسألة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت