الحجب لغةً: المنع.
واصطلاحًا: مَنْعُ من قام به سبب الإرث مِن الإرث بالكليَّة، أو مِن أوفر حَظَّيه.
-مسألة: الحجب قسمان:
الأول: حجب بالأوصاف: وهي موانع الإرث السابقة في أول الكتاب.
الثاني: حجب بالأشخاص: وهو المنع من الإرث أو بعضه بشخص لا بوصف، وهو المراد في هذا الفصل.
والفرق بينهما من وجهين:
1 -أن حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة.
أما حجب الأشخاص فمنه ما يأتي على الجميع، ومنه ما يأتي على البعض كما سيأتي.
2 -أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلا يَحْجُب أحدًا لا حرمانًا ولا نقصانًا.