وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ
وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ
· مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:
الأول: (الزَّوْجُ) : ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله: (مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة) ، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكرًا أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن) .
ويشترط أن يكون الفرع وارثًا، وأشار إليه بقوله: (إنْ وَرَّثُوه) ؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.