فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 328

مثاله:

فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق.

الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضًا وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت