فهرس الكتاب
الصفحة 81 من 328
مثاله:
فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق.
الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضًا وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما
حجم الخط: