فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 328

تركتم إن لم يكن لكم ولد).

وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.

مثاله:

فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.

* تطبيقات:

1 -زوج وبنت وعم شقيق.

2 -زوج وابن.

3 -زوج وابن ابن.

4 -زوج وثلاثة أبناء.

5 -زوج وثلاثة أبناء ابن.

6 -زوج وبنت وأخ شقيق.

7 -زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.

8 -زوج وابن رقيق وأخ شقيق.

9 -زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.

10 -زوجة وأخت لأب وابن عم.

11 -ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.

12 -أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.

13 -زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.

14 -ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت