تركتم إن لم يكن لكم ولد).
وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.
مثاله:
فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.
* تطبيقات:
1 -زوج وبنت وعم شقيق.
2 -زوج وابن.
3 -زوج وابن ابن.
4 -زوج وثلاثة أبناء.
5 -زوج وثلاثة أبناء ابن.
6 -زوج وبنت وأخ شقيق.
7 -زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.
8 -زوج وابن رقيق وأخ شقيق.
9 -زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
10 -زوجة وأخت لأب وابن عم.
11 -ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.
12 -أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.
13 -زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.
14 -ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.