فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 328

الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض سوى الزوجين؛ أخذ جميع المال فرضًا وردًّا.

ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» .

· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

أولًا: الأصول، وهم:

1 -كل جد بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم، وأبي الجدة.

2 -كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة.

3 -كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، على المذهب.

وتقدم القول بأنها من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث؛ كأم الجد.

ثانيًا: الفروع، وهم: كل من أدلى بأنثى؛ كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن.

ثالثًا: الحواشي، وهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت