فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 328

ولما تقدم من أثر علي رضي الله عنه.

-مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: هو أصل (6) ، دون غيره من الأصول؛ لأن جميع الفروض تخرج من أصل ستة، إلا الرُّبع والثُّمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.

والأصل الذي تؤخذ منه مسائل الزوجية: هي الأصول (2 - 4 - 8) ؛ لأن فرضهما إما النِّصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وهذه مخارجها.

-مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

لا يخلو أهل الرد من حالين:

الحالة الأولى: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على ثلاثة أقسام:

1 -أن يكون المردود عليه واحدًا: فيأخذ جميع المال فرضًا وردًّا.

مثاله: هلك شخص عن بنت فقط؛ فلها المال كله، فرضًا وردًّا.

2 -أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم من جنس واحد: فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وأمثلة ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت