فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 328

وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ

(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ) ، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:

1 -عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئًا.

مثاله:

2 -عدم الأصل الوارث من الذكور.

فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت