فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 328

لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] .

فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي تعصيبًا [1] .

مثاله:

مثال تحقق الشرط:

(1) ميراث الأب لا يخلو من ثلاث حالات:

يرث بالفرض فقط: إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس.

يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث.

يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت