فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 328

إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه.

2 -أنها تأخذ ما أبقت الفروض.

وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضًا وردًّا، لا بالتعصيب.

* تطبيقات.

1 -زوج وأربع بنات وابن.

2 -زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن.

3 -تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق.

4 -أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.

5 -أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات.

6 -ست بنات وأخت شقيقة.

7 -ثلاث بنات وأربع أخوات لأب.

8 -خمس بنات وأخت لأب.

9 -أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات.

10 -بنت ابن وخمس أخوات لأب.

11 -بنت وأخت شقيق.

12 -بنت ابن وأخت لأب.

القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب:

وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبدًا أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزًا أو معلقًا- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصبًا له بسبب هذا العتق.

-فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت