فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 328

الشقيق يسقط بالأخ الشقيق.

وعند شيخ الاسلام: (أن كل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه) .

ولذلك عبَّر الشيخ ابن عثيمين: (من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها؛ فإنه يسقط بها، ومن لا فلا) .

وبناء على هذه القواعد قال الناظم:

- (وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقًا) أي: سواء كان أباه، أو أبا أبيه وإن علا؛ لأن الجد حينئذ أدلى بالأب، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم.

-ومثله: كل جد قريب فإنه يحجب الجد البعيد؛ لأنه يدلي به، فيَسْقط أب أبي الأب بأبي الأب.

- (وَالإِبْنُ) يحجب (ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا) أي: وإن نزل.

-ومثله: كل ابن ابن أقرب يحجب كل ابن ابن وبنت ابن أنزل منه وإن لم يدل به؛ لقربه، فيَسْقط ابن ابن ابن، بابن ابن.

- (وَكُلَّ جَدَّةٍ) من قبل الأم أو من قبل الأب، (بِأمٍّ فَاحْجُبِ) ؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن؛ لمباشرتها الولادة.

-ومثله: كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقًا، وتقدم في مبحث الجدات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت