فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 328

ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس.

* تطبيقات (1) .

1 -زوجة وأم وأب وجد.

2 -زوجة وبنت وابن وابن ابن.

3 -أخت شقيقة وأخت لأب وأب.

4 -أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت.

5 -زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق.

6 -زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق.

7 -زوج وأم وجدة وابن عم شقيق.

8 -أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب.

9 -أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن.

10 -زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد.

11 -أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق.

12 -زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت