فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 328

الصورة الأولى: أن يستوي إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، والذكر والأنثى فيه سواء [1] .

الصورة الثانية: أن يختلف إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: ففي هذه الحال يجعل المدلى به كأنه مات عنهم، وتقسم المسألة.

(1) عند التنزيل ننزل الجماعة منزلة الواحد، ثم عند التصحيح نعتبر العدد.

مثاله: خمسة أبناء أخ لأم، ننزلهم منزلة أخ لأم له السدس، وعند التصحيح نصحح كجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت