فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 328

1 -رُبع والبقية؛ كزوج وابن.

2 -رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.

3 -رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ) ، ففي أصل (3) ثلاث مسائل:

1 -ثلث والبقية؛ كأم وعم.

2 -ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.

3 -ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ) ، ففي أصل (8) مسألتان:

1 -ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.

2 -ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.

فهذه الأصول الأربعة (2، 3، 5، 8) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت