1 -رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
2 -رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
3 -رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ) ، ففي أصل (3) ثلاث مسائل:
1 -ثلث والبقية؛ كأم وعم.
2 -ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
3 -ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ) ، ففي أصل (8) مسألتان:
1 -ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
2 -ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (2، 3، 5، 8) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص 116.