6 -قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الزوج من الأولى (27) ، ونصيبه من الثانية (36) ، فأعطي الأقل (27) ، ونصيب الأم من الأولى (9) ، ونصيبها من الثانية (12) ، فأعطيت الأقل (9) ، ونصيب الأخ لأم من الأولى (9) ، ونصيبه من الثانية (12) ، فأعطي الأقل (9) ، ونصيب الشقيقة من الأولى (27) ، ونصيبها من الثانية (4) ، فأعطيت الأقل (4) ، ووقف الباقي (23) .
-توزيع الموقوف:
5 -إذا بان المفقودُ حيًّا: فللزوج (9) ، ولكل من الأم والأخ لأم (3) ، وللمفقود (8) .
6 -وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فالموقوف للشقيقة.
7 -وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فللزوج (9) ، ولكل من الأم والأخ لأم (3) ، ولورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته (8) .
*تطبيقات:
1 -زوجة وابن مفقود وأخ لأم وأخ شقيق.
2 -زوج وبنت مفقودة وأم وابن عم شقيق.
3 -أم وزوجة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
4 -أم وأب وأخ شقيق وأخ مفقود.