2 -الإسلام على يديه؛ لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» [أحمد 16944، وأبوداود 2918، والترمذي 2112، وابن ماجه 2752] ، وعن مجاهد: أن رجلًا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إن رجلًا أسلم على يدي، فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها، ورفعتها إليك، فقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ؟ » قال: علَيَّ، قال: «فَمِيرَاثُهُ لَكَ» [ابن أبي شيبة 31577] .
3 -الالتقاط؛ لحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ» [أحمد 16004، وأبوداود 2906، والترمذي 2115، وابن ماجه 2742] ، ولقول عمر رضي الله عنه لمن التقط لقيطًا: «هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ» [ابن أبي شيبة 31569] ، ولأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه؛ ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه.
4 -كونهما من أهل الديوان، وهو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، والمراد: كونهما مكتوبين في ديوان واحدٍ، قال أبو الخطاب في توريثهم من بعض: (يروى عن عمر رضي الله عنه [1] .
5 -وزاد شيخ الإسلام: العتيق من سيده وتقدم.
(1) لم نقف عليه، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعل العقل على أهل الديوان [ابن أبي شيبة 27325] ، فإذا كان أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض؛ فكونهم يتوارثون من باب أولى.