فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 328

2 -عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً، أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياسًا على البنت.

فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ومثاله:

3 -عدم الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان ولد صلب، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث النصف.

مثاله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت