الصنف الأول: البنتان فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَيْ صُلْبٍ) فأكثر، فيأخذن الثلثين بشرطين:
1 -عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو أخًا لأب، أو أخًا لأم؛ لقول لله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ، فلم يعطها الثلثين عند وجود أخيها.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
2 -وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) ، ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد 14789، وأبوداود 2892، والترمذي 2092، وابن ماجه 2720] ، وحكي إجماعًا.
فإن لم يوجد مشارك، فللبنت النصف، كما سبق.