فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 328

(وَ) الصنف الثاني: بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهنَّ، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَي ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ) جل وعلا لهن.

فيأخذن الثلثين بثلاثة شروط:

1 -عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .

فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله:

2 -عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث الثلثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت