فهرس الكتاب
الصفحة 90 من 328
ورث بنات الابن السدس تكملة الثلثين من ميراث البنت، ويأتي في أصحاب السدس.
3 -وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) .
فإن لم يوجد مشارك؛ فلبنت الابن النصف كما سبق.
مثاله:
حجم الخط: