فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 328

4 -عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع.

فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين.

مثاله:

5 -وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) ، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم.

فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت