يُصرح باختياره فيه [1] .
وذهب إلى أن النجاسات {تزول} [2] بغير الماء من المائعات، وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: وإن كان كذلك (ق 3 - ب) فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان زال حكمها, لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال [3] .
وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلًا أو ناسيًا لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيًا والأكل [4] .
وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض فإنه يطهر [5] .
وذهب إلى أن الصلاة بالتيمم خارج الحمام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمام؛ فإنه قال في أثناء كلامه [6] : وأما إن كانت المرأة أو الرَّجل يمكنه الذهاب لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما لكونه مقهورًا -مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي (ق 4 - أ) ومثل المرأة التي معها أولاد فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك-
(1) "مجموع الفتاوى" (21/ 620) .
(2) في"الأصل" (يجوز) والمثبت من"م".
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 475) .
(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 477 - 478) .
(5) "مجموع الفتاوى" (22/ 121) .
(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 447) .