فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 307

وذكر خلاف الفقهاء فيمن قال عليَّ مالُ عظيمٌ أو خطيرٌ أو كبيرٌ أو جليلٌ، ثم قال [1] : والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عُرف المتكلمين، فما كان يسمية مثله كبيرًا حُمِلَ مطلق كلامه على (ق 3 - أ) أقل محملاته.

وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته ثم قال [2] : والقول الراجح طهارة الشعور كلها كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.

قال [3] : وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله [4] .

وذهب إلى أن عظم الميتة وقرونها وأظلافها طاهر حلال، وحكاه عن جمهور السلف [5] .

وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن نفحة الميتة ولبنها طاهر [6] .

وذكر {أن} [7] أكثر العلماء يجوزون التوضؤ {بسؤر} [8] البغل والحمار، ولم

(1) "منهاج السنة النبوية" (4/ 84) .

(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 617) .

(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 617) .

(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 620) .

(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 96 - 101) .

(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 103) .

(7) ليست في"الأصل".

(8) بياض في"الأصل"والمثبت من"مجموع الفتاوى", والسؤر هو بقية الشراب وغيره، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت