وذهب إلى أن الماء (المتغير) [1] بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً [2] .
وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير [3] .
(ق 2 - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصَّحَابَة [4] .
وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها [5] .
وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ [6] .
وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة [7] .
وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره [8] .
وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.
وقال في موضع آخر [9] : السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة.
(1) تكررت في"الأصل".
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 24 - 29) .
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 504 - 517) .
(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 587، 613 - 615) .
(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 480) .
(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 481، 483 - 487) .
(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 479) .
(8) "مجموع الفتاوى" (21/ 479 - 482) .
(9) "مجموع الفتاوى" (21/ 518) .