فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 307

وذهب إلى أن الماء (المتغير) [1] بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً [2] .

وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير [3] .

(ق 2 - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصَّحَابَة [4] .

وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها [5] .

وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ [6] .

وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة [7] .

وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره [8] .

وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.

وقال في موضع آخر [9] : السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة.

(1) تكررت في"الأصل".

(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 24 - 29) .

(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 504 - 517) .

(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 587، 613 - 615) .

(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 480) .

(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 481، 483 - 487) .

(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 479) .

(8) "مجموع الفتاوى" (21/ 479 - 482) .

(9) "مجموع الفتاوى" (21/ 518) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت