فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 1003

272 -قال الشافعي [1] : قد رجع عمر رضي الله عنه عما كان يقضي به بحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كِدْنا أن نقضي فيه برأينا.

273 -قال الإمام أحمد: حديث طاوس عن عمر مرسل، وقد رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن عمر رضي الله عنه سال الناسَ في الجنين، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربتْ إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتلته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغُرَّة.

274 -أخبرناه عبد العزيز بن محمد ابن شُبّان العطار ببغداد، حدثنا أحمد بن سلمان، حدثنا عبد الملك بن محمد، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، فذكره موصولًا، وذكر فيه زيادة هي مخرجة في كتاب الجِراح [2] .

275 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، وأبو

= باحتمال أن يكون المراد غيرَ سفيان، أو غيرَ ابن دينار، لكن كلام الشافعي التالي مباشرة هنا واضح في أن هذه الكلمة من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويُستغرب فوات هذه الملاحظة على الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله، وكان ينبغي أن يصحح كلمة (غيره) - وإن كانت واضحة في الأصل- إلى كلمة (عمر) .

(1) في"الرسالة" (1176) .

(2) يريد كتاب الديات من"سننه"، وهو هناك 8: 43، وطرقه الكثيرة 8: 114، وطريق ابن جريج هذا الموصول هو عند أبي داود (4561) ، والنسائي (6941) ، وابن ماجه 26411)، والزيادة التي أشار إليها المصنف هي قوله: أن تقتل القاتلة، وأعلّها أبو داود (4562) ، كما صرّح البيهقي 8: 113 بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت