فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 254

وإذا كان شيء منها حقًا، وفيه مصلحة ظاهرة راجحة، ولا يترتب على ذلك مفسدة، كأن يكون ذلك في بلد معين، في ظرف معين، فيجوز وقتئذ التعامل معها، كالتعامل مع لحم الخنزير، وشرب الخمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت