الصفحة 20 من 24

الفصل الثاني والعشرون: زكاة الفطر

الحديث الرابع والأربعون

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله (زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [1]

الحديث الخامس والأربعون

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله؟ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [2]

الثالث والعشرون: صلاة العيد

الحديث السادس والأربعون

عن الزهري. أن رسول الله (كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير [3]

الحديث السابع والأربعون

عن أم عطية -رضي الله عنها -قالت:"أمرنا - تعني النبي (- أن نخرج في العيدين العواتق [4] ، وذوات الخدور [5] ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" [6]

(1) - أخرجه البخاري (3/ 367) ، ومسلم (984) .

(2) - رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) وصححه الحاكم وقال: على شرط البخاري (1/ 568) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

(3) -مصنف ابن أبي شيبة (2/ 164) ، وانظر: لشواهده"السلسلة الصحيحة"رقم (171) وإرواء الغليل (3/ 122) .

(4) - العواتق: جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك العتق مثل حائض وحيض

(5) - الخدور: جمع خدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخدر: الستر.

(6) - أخرجه البخاري (980 فتح) ومسلم (890) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت