الحديث الرابع والأربعون
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله (زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [1]
الحديث الخامس والأربعون
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله؟ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [2]
الثالث والعشرون: صلاة العيد
الحديث السادس والأربعون
عن الزهري. أن رسول الله (كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير [3]
الحديث السابع والأربعون
عن أم عطية -رضي الله عنها -قالت:"أمرنا - تعني النبي (- أن نخرج في العيدين العواتق [4] ، وذوات الخدور [5] ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" [6]
(1) - أخرجه البخاري (3/ 367) ، ومسلم (984) .
(2) - رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) وصححه الحاكم وقال: على شرط البخاري (1/ 568) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
(3) -مصنف ابن أبي شيبة (2/ 164) ، وانظر: لشواهده"السلسلة الصحيحة"رقم (171) وإرواء الغليل (3/ 122) .
(4) - العواتق: جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك العتق مثل حائض وحيض
(5) - الخدور: جمع خدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخدر: الستر.
(6) - أخرجه البخاري (980 فتح) ومسلم (890) .