4 -قال الشاطبي: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية) [1] .
وقال: (إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية) [2] .
5 -عرَّفها الحسني بقوله: (الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام، والمعاني المقصودة من الخطاب) [3] .
ويؤخذ عليه ما يلي:
أ - قوله: (المقصودة) مرتين فيه دور؛ لأن المُعرَّف أعيد في التعريف.
ب - قوله: (المعاني المقصودة من الخطاب) ، التي يقصد بها دلالة الخطاب من عبارةٍ وإشارةٍ ونصٍّ واقتضاءٍ ولزومِ منطوقٍ ومفهومٍ، وغير ذلك، إنما هي وسائل لمعرفة المقاصد، ويسد مسدها الأحكام [4] .
6)- عرَّفها الدكتور محمد اليوبي بقوله: (هي المعاني والحكم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد) [5] .
ويؤخذ عليه ما يلي:
أ - لا داعي لقوله: (الحكم ونحوها) ؛ لأن المعاني تغني عنها.
ب - قوله: (عمومًا وخصوصًا) تفصيل وتطويل، والتعريف الصحيح لا يحتوي مثل هذا.
ج - قوله: (من أجل تحقيق مصالح العباد) ، سبق نقده [6] .
(1) الموافقات؛ للإمام الشاطبي، ج 2، ص 8.
(2) نفس المصدر، ج 2، ص 37.
(3) نظرية المقاصد؛ للحسني، ص 119.
(4) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ يوسف أحمد محمد البدوي ص 49.
(5) مقاصد الشريعة؛ لليوبي ص 37.
(6) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ يوسف أحمد محمد البدوي ص 49.