إِن لَمْ يَصِحْ حَمْلٌ عَلَى الشَّرعِيَّهْ
لِصَارِفٍ أَوْ كَوْنِهَا مَنفِيَّهْ
وَرَجِّحَنَّ القَوْلَ بِاسْتِقْلاَل
عَلَى ذَوِي التَّقْدِيرِ لاكْتِمَال
إِلاَّ إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ بَيِّنُ
فَالحَذْفُ لَكِن يُعْرَفُ المُعَيَّنُ
بِعِلْمِ جُمْلَةٍ مِنَ القَوَاعِد
مُوْصِلَةٍ إِلى المَقَالِ الرَّاشِد
فَكُلُّ حَذْفٍ فِي الكِتَابِ يَظْهَرُ
أَوْلَى بِهِ مِن كُلِّ مَا يُقَدَّرُ
وَإِنْ خَفِيْ فَغَرَضُ الآيَات
وَسُبُل الشَّرْعِ تُرَى الجِهَات
وَالحَمْلُ لِلقَلِيلِ مِن مُقَدَّر
أَوْلَى مِن المُقَدَّرِ المُسْتَكْثَر
وَالقَوْلُ بِالتَّرْتَيِبِ وَالتَّقْوِيم
أَوْلَى مِن التَّأخِيرِ وَالتَّقْدِيم
لاَ تَحْمِلِ الآي عَلَى القَلْبِ إِذَا
صَحَّتْ بِدُونِ القَلْبِ يَوْمًا مَأْخَذَا
وَالقَوْلُ بِالتَّأْسِيسِ صاحِ أَوْلَى
مِمّنْ رَأَى التَّوْكِيدَ حَقًّا قولا
وَحَمْلُهَا عَلَى تَبَايُنٍ يَفِي
أَرْجَحُ عِندَهُمْ مِنَ التَّرَادُف
وَالقَوْلُ بِالتَّأْصِيلِ غَالِبٌ عَلَى
قَوْلِ الزِّيَادَةِ لأَصْلٍ اعْتَلَى
وَقَدِّمِ الحَمْلَ عَلَى الإِفْرَاد