الصفحة 20 من 33

دلالة الحديث:

1.دل الحديث على اعتبار عادة المرأة، والرجوع عند اختلاط دم الحيض بالاستحاضة إلى قدر الأيام التي كانت تحيض فيها المرأة، فتترك الصلاة قدر تلك الأيام المعتادة ثم تغتسل وتصلي.

2.أنها كانت تغتسل لكل صلاة من اجتهادها.

• عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، إنما أثج ثجًا، فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) أستفتيه، فقال: (إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال: وهو أعجب الأمرين إلىّ) .

دلالة الحديث:

-الأمر الأول: الذي أرشدها إليه في قوله: (آمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك ... الخ) وهو أنها تحيض ستة أيام أو سبعة، ثم تغتسل وتصلي.

-الأمر الثاني: جمع الصلاتين بغسل واحد، وتأخير الظهر وتعجيل العصر، لتصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها.

-الأمر الثالث: أن المرأة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أم لا، وهذا القول الراجح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت