المطلب الثاني
دلالة السنة النبوية الشريفة على مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية.
وردت أحاديث كثيرة جدًا في السنة النبوية الشريفة على مبدأ الشرعية الجنائية، ولعل من أهم تلك الأحاديث ما يلي:
1 -عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل في كتاب الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه) [1] .
والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه) فأي دلالة أوضح من هذه الدلالة على مبدأ الشرعية الجنائية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله: (قوله(وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) نص في أن ما سكت عنه فلا إثم فيه فكأنه - والله اعلم - سماه عفوًا، لأن التحليل هو الأذن في التناول بخطاب خاص، والتحريم المنع في التناول بخطاب خاص كذلك، وأما ما سكت عنه، فلم يؤذن فيه بخطاب خاص، ولم يمنع منه، فيرجع إلى الأصل، وهو ألا عقاب إلا بعد الإرسال، وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرمًا) [2] .
2 -عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، حد لكم حدودًا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها) [3] .
(1) - رواه الترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ج 4/ 220. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، رقم الحديث 7115، ج 4/ 129 - سنن البيهقي الكبرى، ج 9/ 320 - سنن ابن ماجه، برقم 3367/ 1117.
(2) - مجوع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج 21/ 538.
(3) - رواه الدار قطني في سننه، دار المحاسن للطباعة، القاهرة، مصر، باب الصيد والذبائح، والأطعمة، ج 4/ 298. مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407 هـ، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، برقم 1111، ج 2/ 249. وفي رواية عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودًا فلا تعتدوها، فرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء ليس بنسيان من ربكم ولكن رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا فيها) المستدرك على الصحيحين للحاكم، برقم 7114، ج 4/ 129، سنن البيهقي الكبرى، ج 10/ 12. سنن دار قطني، ج 4/ 184.