الصفحة 25 من 34

المحرم لا يجوز، بأيِّ طريق كان.

والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلًا عن النتف في الوصول لِذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقًا رقيقًا؛ ولذلك فهو لا يجوز.

قال شيخ الإسلام:"الشيء الذي هو نفسه مقصودٌ غيرُ مُحَرَّمٍ، إذا قُصِدَ به أمرٌ مُحَرَّمٌ، صار مُحَرَّمًا" [1] .

فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرمًا، لكن لما قُصد به ذات المنهي عنه في النمص، حُرِّمَ من هذه الجهة.

الدليل الثاني:

أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة؛ بسبب تأثير المواد التي تُصْنَع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء.

وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعًا؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعًا مع تزايد خروج الشعر بشكل لا يخفيه التشقير، والقاعدة الشرعية: أن ما أدَّى إلى محرَّم فهو محرم.

الدليل الثالث:

أن المُرَكَّبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صِحِّيَّة خطيرة، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها، ولكن أكتفي بنقل واحد يتعلق بالسوق المحلية.

يقول أحد الباحثين:"أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) ، قد بينت أن بعض المركَّبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تأثير تطفري شديد لحيوانات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة"بارافينيلين داي أمين" (ppd) ، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولًا أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جدًّا؛ إذ دلت التحاليل الدقيقة - التي أجريت"

(1) بيان الدليل ص 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت