الصفحة 30 من 39

(ضرورة الاجتهاد، وتجاوز الفقه الموروث.

(الاقتناع بأن الفتوى تتغير بتغير موجباتها الشرعية. أي: بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والحال، كما قال الإمام القرافي المالكي وابن القيم الحنبلي وابن عابدين في رسالته(نشر العرف في بيان أن من الأحكام ما بني على العرف) .

(مراعاة سنة التدرج في إصدار الأحكام الفقهية حسب أحوال الأقليات وظروفهم المعيشية.

(التحرر من الالتزام المذهبي، وعدم تقييد الأقليات بمذهب فقهي معين أو التضييق عنها برأي المذهب، بل لابد من التخفيف باختيار الأدلة الراجحة المخففة والميسرة.

(تبني منهج التيسير ما وجد إليه سبيل تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم:"يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولاتنفرا"وروى عنه أنس:"يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا".

وعلى العموم، لابد من فقه خاص يساير الأقليات في ضوء رؤية إسلامية معاصرة قائمة على التعارف والتسامح والتعايش، والأخذ بمنطق الضرورة والتخفيف والتيسير، والابتعاد عن الضيق والتعسير والحرج. وفي هذا الصدد، يقول طه جابر العلواني في مقال تحت عنوان (نظرات تأسيسية في فقه الأقليات) :"وربما حاول البعض الإجابة على هذا النمط من الأسئلة بمنطق"الضرورات"و"النوازل"ناسين أنه منطق هش لا يتسع لأمور ذات بال. وربما واجه المسلم فوضى في الإفتاء: فهذا الفقيه يُحِلُّ، وذاك يُحَرِّم، وثالث يستند إلى أنه يجوز في"دار الحرب"ما لا يجوز في"دار الإسلام"، ورابع يقيس الواقع الحاضر على الماضي الغابر قياسًا لا يأبه بالفوارق النوعية الهائلة بين مجتمع وآخر، وبين حقبة تاريخية وأخرى؛ بل لا يأبه بالقواعد الأصولية القاضية بمنع قياس فرع على فرع ... فتكون النتيجة المنطقية لهذا المنطلق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت