ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. أضافت هذه المادة شرط التدين فيما يعتبر للكفاءة بين الزوجين.
2.نصت المادة (35) :
أ. يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد أو الباطل على قضاء القاضي.
ب. إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق حتى حكم القاضي.
ج. لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
حيث أضيفت الفقرة (ب) على القانون الجديد.
3.المادة (46) : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية:
أ إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
حددت هذه المادة مقدار المهر المستحق للمطلقة قبل الدخول بالنصف حيث كان نص القانون القديم على ألا يزيد على النصف.
4.المادة (52) : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه، أضافت"ولم تنه الزوج عن الدفع إليه".
5.المادة (74) : ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالًا وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.
أضافت عبارة"بشرط عدم إضرارهم بالزوجة".