2.السنة:
1.قوله عليه السلام"لا ضرر ولا ضرار" [1]
وقد شرح الندوي هذا الحديث والذي هو قاعدة فقهية فقال: الضرر: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار إلحاق مفسدة بالغير لا على وجه الجزاء المشروع [2] .
2.ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي انه حدث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله [3] .
وجه الدلالة: إن النبي -عليه السلام عرف التعسف وعمل على منعه بدليل قوله"إنما أنت مضار".
بعد عرض الأدلة يلاحظ أن القانون عد منع الزوج زوجته من العمل بلا سبب مشروع تعسفا في استعمال الحق، وبالأخص إذا كان العمل مستوفيا لشروط العمل المشروع وفي هذا حفاظ على حقوق المرأة وعدم الإضرار بها، هذا من جانب ومن جانب آخر أن مستجدات الحياة الصعبة تتطلب من المرأة العمل لتامين حاجياتها، وحاجيات اولادها.
أجريت بعض التغيرات والإضافات على نص القانون القديم نورد البعض منها.
1.نصت المادة (21) أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادرًا على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
(1) . مالك، مالك بن انس، الموطأ، حقق اصوله خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، الطبعة الاولى (1998) ،ج 2،حديث رقم (1494) ، الالباني، صحيح ابن ماجه، ج 2، ص 39، رقم الحديث (1895) .
(2) . الندوي، علي احمد، القواعد الفقهية، قدم له مصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة السابعة، 2007 م، (288) .
(3) ابو داود، سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني، ت 275،سنن ابي داود، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة، مؤسسة الريان، المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 1998،كتاب الاقضية، حديث رقم: 3631، (3/ 234) .