3.كما أن القانون في دعوى الشقاق والنزاع جعل طلب التفريق من حق المراة بمجرد الايذاء، وقد اطلق القانون كلمة الايذاء ولو كان مجرد كلمة بسيطة تصور عن غضب في لحظة استثارة، وذلك في المادة رقم (126، 127) .
4.إذا اساءة الزوجة لزوجها وثبت ذلك لم يكلفها القانون سوى مهرها وتوابعه دون زيادة، مع العلم أن الضرر كبير جدًا على الأولاد والزوج ولا بد أن يعوض عن هذا، وذلك في المادة (126) فقرة (هـ) .
5.ركز القانون على عمل المرأة وأنه لا يحق للزوج التدخل بها إذا كانت تعمل سابقًا ولا يمنعها من عملها وذلك في المادة رقم (61) ، مع العلم أن عمل المراة مهما يكن أن تعارض مع المهمة الاصلية لعملها كأم ودون تعارض مع تربية الأولاد، وعليه أن وجد ضرر وخلل يؤدي إلى افساد المهمة الأصلية.
1.القرآن الكريم.
2.إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات و حامد عبد القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية (1/ 432) .
3.الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت،1422 هـ - 2000 م، الطبعة الأولى.
4.الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ.
5.الباجي، سليمان بن خلف (ت 494 هـ) ، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق: محمد عبد القادر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1420 هـ، 1999 م.
6.بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 1415 هـ - 1995 م.
7.البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري، تحقيق: رائد صبري وابن أبي علفة، دار طويق، الرياض، الطبعة الأولى، 1431 هـ، 2010 م. ودار الكتب العلمية محمود حسن نصار، واستخدمت طبعة دار الشعب، 1407 - 1987 م.