ج) تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته
د) تزوج الرجل بمطلقته ثلاثا ما لم تنكح زوجا غيره.
ه) الزواج بلا شهود أو الشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا
و) زواج المتعة والزواج المؤقت
ز) إذا كان العاقدان أو احدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرها.
ولكن السؤال الذي قد يثار هو: ما الضابط في التفريق بين الباطل والفاسد عند أهل القانون.
بما أن الفقهاء لم يفرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فما الضابط الذي استند إليه القانون في التفريق بينهما هل:
أ. اعتبر القانون أن الباطل ما فقد ركنا من أركان العقد والفاسد ما فقد شرطا بناء على رأي الحنفية في المعاملات.
ب. أو ما ذكره ابن قدامه حيث نص أن النكاح الباطل ما أُجمع على بطلانه عند أهل السنة ولم يكن فيه شبهة لأحد، إذ جاء في المغني:"وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطء فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد" [1] .
لو اعتبرنا أن الضابط في هذه المسالة هو قول الحنفية أو قول ابن قدامه لوجدنا أن بعضا من الحالات تعد من قبيل النكاح الباطل ولكن القانون عدها من حالات النكاح الفاسد مثل:
-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع نسوة.
-تزوج الرجل بمطلقته ثلاثا ما لم تنكح زوجا غيره.
نصت المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية الجديد على ما يلي:
أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:
1.إن يكون العمل مشروعًا.
(1) . عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى، 1405، ج 20، ص 67.