6.المادة (78) : على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ومعاملتها، وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
أضافت قيد"وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها".
7.المادة (150) : تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فورًا ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
ذكرت هذه المادة أن خروج المعتدة"لحاجة"بينما كانت في القانون القديم"للضرورة".
نلاحظ أن القانون تساهل في بعض الجوانب التي يجب أن يتشدد فيها وذلك للحفاظ على الحياة الزوجية، ويعمل على تقليل الطلاق والفراق إلى أقصى الحدود ومن الأمثلة التي تؤيد ما قتله:
1.في دعوة الشقاق والنزاع، يقبل القاضي دعوى المراة بمجرد تحققه دون بينات تثبتها المراة، وذلك بعكس الرجل لا بد من شهادة التسامع وهذا في المادة رقم (126) .
2.يحقق للمرأة أن تطالب بالتفريق بسبب ايلاء الزوج وتركة وطء زوجته، كما لها أن تطالب بالتفريق بسبب هجر الزوج لها وامتناعه من فراش الزوجية، ومع ذلك لم يعط هذا الحق للزوج مع أن الاستماع حق مشترك بين الزوجين فنص في المادة رقم (62، 122، 123) أن المرأة لا تعد ناشزًا إذا امتنعت من فراش الزوجية وذلك عندما عرف الناشز وعليه فلو امتنعت المرأة عن السماح لزوجها بالمعاشرة الزوجية فان من واجب الرجل أن ينفق لعيها.
وهذا يخالف ما ورد عن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم:"إن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ قال: لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب"