الصفحة 143 من 144

،فماذا عسى أن يقول المخالفون الذين لايرون الأخذ بهذه القاعدة؟! وبماذا يدافعون عن الحافظ الذهبي؟!!

(د) وفى كلام الشيخ ربيع لمن أراد تتبعه شئ كثير, إن لم نحمل كلامه على بعضه البعض؛ قولناه ما لم يقل.

ولعله مِن أحوج الناس لهذه القاعدة؛ لكثرة إطلاقاته، فإذا كُلِّم في ذلك؛ قال: أنا أقصد، أنا أعني!!!

وسأكتفي بمثال واحد, وأريد منه جوابًا ,ليعرف كيف أن الله عز وجل قد نفعه بهذه القاعدة ـوإن كان كارهًا-,فقدقال في"انتقاد عقدي ومنهجي لكتاب السراج الوهاج" (ص 8 - 9)

عندالكلام على من يكفر أو يفسق معظم الصحابة:"فشيخ الاسلام ابن تيمية يقرر أن كفرهذا النوع مما يعلم من دين الاسلام بالاضطرار فهذامن جنس من ينكر أمرًا معلوما ًمن الدين بالضرورة, إ هـ. وفي (ص 7) الحاشية (10) جعل هذا النوع من الكفر، مما لا يحتاج فيه إلى إقامة الحجة، فتلخص لنا من هذا: أن الشيخ لا يرى إقامة الحجة قبل التكفيرللمعين في هذا النوع، ومع كون هذا موضع نظر، وقد تكلمت على شئ من ذلك في"قطع اللجاج"إلا أن للشيخ مواضع أخرى، أطلق فيها القول بعدم تكفير من وقع في الكفر، إلا بعد قيام الحجة، فمن ذلك، قوله في"انتقاد عقدي ومنهجي" (ص 7) "فالواقع في الكفر، لا يكفر رأسًا، بل لابد لتكفيره من توفر شروط التكفير، وانتفاء موانعه"أهـ"

فهذا القول ظاهره عدم تكفير من وقع في الكفر، سواء كان معلومًا بالاضطرارمن دين الإسلام، أم كان دون ذلك، إلا بعد استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، فلو لم نضم كلامه بعضه إلى بعض؛ لقولناه قولًا آخر, فبماذا يخرج الشيخ من هذا الإلزام، غير العمل بقاعدة حمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص؟!!

5 - (هـ) ولو نظرنا في كتب الجرح والتعديل عندما يقول أحدهم: ما أنجبت البلد الفلاني مثل فلان , والمراد بذلك أي في زمنه ,وتفضيله على أقرانه , وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت