ومن بين المهام الموكلة للصندوق أيضا إحداث أعمال لفائدة الشباب البطالين، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المالية والصندوق الوطني لترقية الشغل، حيث يشرف على التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة ببعض الأعمال وكذلك الأجور ومجالات التشغيل.
كما يتكفل بالدراسات التقنية لهذه المشاريع ويتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، ويقدم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من اجل المحافظة على مناصب الشغل المتواجدة على مستواها (1) .
نتناول تحت هذا العنوان المدة التي يتكفل بها نظام التأمين على البطالة وكيفية حساب تعويض التامين علي البطالة، وذلك على ضوء المرسوم التنفيذي 94/ 189 (2) .
أولا: شروط الانخراط في الصندوق الوطني للتأمين علي البطالة
ونشير أن قضية التأمين على البطالة تنحصر في الأجراء المنتمين للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية بتقليص عدد العمال أو لإنهاء نشاط المستخدم (3) .
ويجب للاستفادة من اداءات التأمين عن البطالة أن تتوفر في الجير الشروط التالية:
أن يكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها 3 سنوات على الأقل - أن يكون مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح - أن يكون مسددا لاشتراكاته بانتظام منذ 6 أشهر على الأقل - أن لا يكون قد رفض عملا أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب - أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين تم تسريحهم في إطار تقليص العمال أو انتهاء نشاط صاحب العمل - أن يكون مقيما في الجزائر- أن يكون مسجلا كطالب عمل لدي المصالح المكلفة بالتشغيل منذ شهرين بناءا على ما جاء به القانون 98/ 07 المعدل للمرسوم التنفيذي 94/ 11 الذي كان ينص على مدة ثلاثة أشهر (4) .
ثانيا: حقوق المنخرطين في نظام التامين على البطالة
يترتب على قبول الأجير في نظام التأمين على البطالة من الحقوق التالية:
الحق في مجموع الأداءات للضمان الاجتماعي المستحقة للأجراء - التعويض الشهري عن البطالة - أداءات عينية للتأمين عن المرض والأمومة - المنح العائلية - اعتبار فترة التكفل بالنسبة لنظام التامين عن البطالة كفترة نشاط لدي نظام التقاعد- الاستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي الحقوق.