الصفحة 27 من 146

بثمنٍ حالٍ أقل كأن يبيعه سيارة بعشرين ألف إلى سنة ثم يشتريها منه بخمسة عشر حالًا، وهذه حيلةٌ على الربا قال بن عباس رضي الله عنهما: دراهمٌ بدراهم وبينهما حريرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (423) وقال (يأتي على الناس زمانٌ يستحلون الربا بالبيع) 0 ... 12 - بيع المزابنة والمحاقلة / فالمزابنة هي بيع التمر على النخل بتمرٍ مجذوذ والمحاقلة هي بيع الحب في سنبله بالبر لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن المزابنة والمحاقلة) ولأنه بيع مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل، ويستثنى من المزابنة بيع العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرًا يابسًا لما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق (الفقه الميسر 1/ 36) ... 13 - البيع بكيل البائع الأول / فلا بد للمشتري إذا أراد أن يبيع أن يكيله للمشتري ولا يكتفي بكيل البائع له لما روي عن عثمان أنه قال: كنت ابتاع التمر من بطنٍ من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل) رواه أحمد (المصدر السابق) ... 14 - البيعتان في بيعة / لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد وقد اختلف أهل العلم في المراد بالبيعتين في بيعة فذكر بن القيم أن المراد بها بيع العينة لأنه يبيع السلعة ويشتريها، وقيل معناها أن يقول خذ هذه السلعة بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر نسيئة ويتم العقد دون تحديد أحدهما فهذا باطل لأن الثمن مجهول (الفقه الميسر 1/ 48)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت