الصفحة 81 من 146

(( أحكام الشفعة ) )... الشفعة لغةً / مأخوذة من الشفع وهو الزوج لأنه يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا وقيل إنها مشتقة من الزيادة لأن الشفيع يزيد ملكه، وقيل إنها مأخوذة من الشفاعة لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد أن يبيع داره أتاه جاره وشريكه يشفع لديه فيما باع فيجعله أولى بالمبيع من غيره. (الملخص الفقهي 2/ 89) (الفقه الميسر 1/ 234) ... اصطلاحًا / استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد 0 (الملخص الفقهي 2/ 89) (الفقه الميسر 1/ 234) ... مثال ذلك: اشترى محمد وزيد أرضًا بمائة ألف ثم إن محمد تفاجأ بأن شريكه زيد قد باع نصيبه على عمرو فهنا سوف يدخل شريك جديد على محمد وهو لا يرضى بهذا الشريك فدفعًا لضرر الشراكة الجديدة جعل الإسلام الحق لهذا الشريك في انتزاع حصة شريكه من الطرف الثالث بنفس قيمتها التي باعها به فتكون الأرض كلها له ولو لم يرض زيد أو عمرو لكن لا تثبت إلا بشروط سبعة: ... 1 - أن يكون الانتقال من زيد إلى عمرو عن طريق البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق ولا إرث فلو انتقلت إلى عمرو بهذه الطرق فلا شفعة لمحمد، ولا يجوز التحايل لإسقاط الشفعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) فمن الحيل أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر وهو في الحقيقة قد باعه عليه ونحو ذلك وهذا مذهب الأحناف ويرى الجمهور ثبوتها في البيع وكل عقدٍ جرى مجراه كالصلح والهبة بعوض، ويرى المالكية في رواية أخرى أنها تثبت في كل ملكٍ انتقل بعوضٍ أو بغير عوض عدا الميراث (الفقه الميسر 1/ 240) ... 2 - أن يكون المبيع عقارًا وما يتصل به من البناء والغراس فلا يكون منقولًا لمفهوم حديث جابر حيث قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري فإيقاع الحدود وتصريف الطرق إنما يكون في العقار لا في المنقول كالمكيل والموزون ولأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت