الصفحة 80 من 146

مجال عمله ويشتركان في الربح، وإن مرض أحدهم وعمل الآخر فإن كسبه بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمار وبن مسعود مما كسبه سعد رغم أنهما لم يأتيا بشيء، وللصحيح أن يطالب المريض بأن يقيم مقامه من يعمل بدله لأنهما اشتركا على أن يعملا فإن أبى أن يقيم مقامه أحد فللصحيح أن يفسخ العقد 0 ... وإن اشترك أصحاب دوابٍ أو سيارات على أن يشتغلوا عليها بأجرة كحمل ركابٍ ونحوه وما حصل فهو بينهم صح لأنه نوع اكتسابٍ بأبدان وكذا لو كانت الدابة أو السيارة لأحدهم ودفعها للآخر ليعمل عليها وما حصل عليه فهو بينهما، وتصح شركة الدلالين كأن يقوم أحدهم بإحضار السلع والآخر ينادي عليها والثالث يحضر الزبائن فتصح (الملخص الفقهي 105) ... ملاحظة / يصح الاشتراك في كل هذه الشركات دفعةً واحدة فيشارك بماله وبدنه وجاهه وتسمى هذه الشركة شركة المفاوضة لأن كل شريك وكيلٌ عن الآخر قد فوض له كل تصرف مالي وبدني وجاهي في هذه الشركة ويقتسمون ما يحصل بينهم على حسب ما اشترطوا وكذلك الخسارة، وإن لم يشترط المشتركون شيئًا فالربح والخسارة بينهم على قدر أملاكهم فإن لم يكن لهم أملاك فيقتسمونه بالسوية 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت