(( بيع الأصول والثمار ) )... الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يُبنى عليه غيره والمراد بالأصول هنا في هذا الباب الدور والأراضي والأشجار، أما الثمار فهي ثمار الأشجار من أي نوع 0 ... فإذا بيعت الأصول فيتبعها الأشياء المتصلة دون المنفصلة هذا إذا لم يوجد شرط أما إذا وُجد شرطٌ فالمسلمون عند شروطهم، فيتبع بيع الدار بناء الدار وسقفه وأبوابه ونوافذه وسلالمه وكذا كل ما يكون في محيط الدار من زروعٍ وبناء، وأما الأشياء المنفصلة فلا يشملها البيع ما لم يكن هناك شرط كأواني المطبخ والأَسرَّة والفرش والدواليب والمكيفات الغير مركزية ونحو ذلك ... لكن استثنى الفقهاء من الأشياء المنفصلة ما كان مُتعلقًا بمصلحة المبيع كالمفاتيح، وإن باع عبدًا شمل البيع ما عليه من ثيابٍ ونحوها ولا يشمل ما معه من مال لحديث (من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ولأن العبد وماله لسيده فإذا باع العبد بقي المال الذي اكتسبه قبل البيع، وإن باع دابةً شمل البيع اللجام والمقود والنعل ونحوه مما جرت به العادة أنه تابعٌ للبيع