الضرر فيه أكبر لحاجة الشريك إلى إحداث أبنية ومرافق وأما المنقول فضرره لا يدوم وهذا قول الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة تثبت في المنقولات لأن ضرر الشراكة فيها متحقق والحديث عام وقد روي عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الشفعة في كل شيء) رواه الترمذي وقال الألباني ضعيف منكر ورجح في الفقه الميسر 1/ 238 التفصيل في المنقولات فإن كانت مما يتضرر الشريك بها لاستمرار مدتها كالسيارات والمقتنيات المهمة فتثبت الشفعة فيها وإن كانت مما يمكن تلافي ضررها كالمكيل والموزون فلا تثبت فيها ويرجع في ذلك إلى تقدير الحاكم الشرعي 0 ... 3 - أن يكون الشقص وهو النصيب لكلٍ منهما مشاعًا أي غير مقسومٍ ولا محدد فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر رضي الله عنه (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري ومسلم لأنه ينتفي الضرر حينئذٍ فكلٌ قد عرف نصيبه 0 ... 4 - أن يكون مما ينقسم، أما ما لا ينقسم كالبئر والطريق والدكان فلا شفعة فيه وهو رواية في مذهب مالك والشافعي وأحمد وفي رواية أخرى لهم أن الشفعة تثبت فيما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته وهو مذهب الأحناف وهو أصح لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة والضرر متحقق فيما لا ينقسم أكثر (الفقه الميسر 1/ 236) ... 5 - أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته لأن في تجزئة هذا الشقص ضرر على المشتري وعلى الشريك. ... 6 - إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته، فإن كان نقدًا أعطاه الثمن نقدًا وإن كان مؤجلًا شفع بنفس الأجل 0 ... 7 - أن يطالب بالشفعة على الفور فإن تأخر مع علمه بالبيع بطلت إلا أن يكون عاجزًا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغرٍ فيكون على شفعته متي قدر عليها ويستدل الفقهاء بحديث (الشفعة كحل العقال) رواه ابن ماجة وضعفه الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم (3439) وقيل لا يشترط الفورية في الشفعة بل يصح أن تكون على التراخي وهو مذهب المالكية وقول الشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة. ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي 0