4 -دينٌ بعينٍ / ككتاب موصوف في الذمة بهذا الدينار ... 5 - دينٌ بدينٍ / ككتابٍ موصوفٍ في الذمة بكتابٍ آخر موصوف في الذمة ... 6 - دين بمنفعة / ككتابٍ موصوفٍ في الذمة بممر في دار ... 7 - منفعةٌ بعين / كممرٍ في دار بهذا الدينار ... 8 - منفعة بدين /كممرٍ في دار بدينارٍ مؤجل ... 9 - منفعة بمنفعة / كممرٍ في دار مقابل الانتفاع بسطح دار ونحوه ... قولنا على التأبيد / احترازًا من الإجارة ونحوها فلا تسمى بيعًا لعدم التأبيد فيها ... قولنا غير القرض / فلا يسمى بيعًا رغم وجود المبادلة ولذا لو بعتك دينارًا بدينارٍ مؤجل لم يجز، لكن لو أقرضتك دينار على أن ترده إليَّ بعد أجل فجائز، ففرق بين العقدين ... ملاحظة / هذا التعريف مختصر من تعريف زاد المستقنع حيث قال (هو مبادلة مالٍ ولو في الذمة أو منفعةٍ مباحة كممرٍ في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربًا وقرض) لكنه ذكر في التعريف المنفعة المباحة ومثل لها رغم أن معنى المال يشملها، وأعاد الاحتراز من الربا رغم احترازه منه بقوله أو منفعةٍ مباحة فإن الربا منفعةٌ محرمة 0 ... والحقيقة أن تعريفه من أشمل التعاريف التي قرأتها رغم أنه يكتب لمختصر 0 ... وأركان البيع ثلاثة: ... 1 - العاقدان وهما البائع والمشتري فلا بد أن يكونا جائزي التصرف بمعنى أن يكونا بالغين عاقلين رشيدين غير محجورٍ عليهما ... 2 - المعقود عليه وهو المبيع وستأتي شروطه ... 3 - صيغ البيع وهي قولية وفعلية ويشمل الكتابة والمراسلة والإتصالات ونحوها فيصح بكل صيغةٍ دلت عليه مع تعارف الناس عليها 0 ... مسألة: لا يصح البيع بالإشارة ممن ليس بأخرس وهو قول الجمهور وقال المالكية تصح إذا كانت مفهومة (1)